حكم بيع البضاعة (اكسباير) منتهية الصلاحية

 س: شخص صاحب محل سوبر ماركت قام ببيع بضاعة (أكسباير) وهو لا يعلم بها أصلاً أنها تالفة ومنتهية الصلاحية فهل يترتب عليه شيء؟

ج/ تكليفا لا شيء عليه لمكان الجهل بالموضوع واما وضعا فان كانت السوق ترى فرقا في الثمن بين منتهي الصلاحية وغيره فمعنى ذلك اشتغال ذمته بالفرق للزبائن ومع عدم معرفتهم يتصدق بالنيابة عنهم .

تعليقات