هل زواج المتعة حلال ام حرام عند السيد السيستاني

 س - هل زواج المتعة حرام ام حلال وماهي الصيغة الصحيحة للعقد اي الكلام وكذلك هل يتم العقد بين الشخصين انفسهم او يتم من خلال رجل دين على وفق السيد السيستاني افتونا جزاكم الله خيراً

ج/ 

المنقطع لابد فيه من ذكر الأجل والا انقلب دائميا او يبطل على خلاف بين الفقهاء.

المنقطع اذا لم يذكر فيه المهر فيكون باطلا بخلاف الدائم فيصح وان خلا من المهر بل يصح مع اشتراط عدم المهر.

اختلف الفقهاء في ثبوت حق الفراش (وجوب الوطء مرة كل اربعة شهور!!!) للمتمتع بها بين ثبوته او العدم.

لا ميراث في العقد المنقطع بخلاف الدائم كما هو معروف.

لا نفقة للزوجة في العقد المنقطع بخلاف الدائم.

انتهاء العلقة الزوجية بالمنقطع تكون بهبة المدة او انتهاء المدة ولا يشترط شيء في الهبة بخلاف الدائم فالعلقة تنتهي بالطلاق غالبا وضمن شروط معروفة

الاختلاف في العدة فحيضتان بالنسبة للمتمتع بها بخلاف الدائمية ثلاثة اطهار بحسب مدرسة اهل البيت .

لا حد لعدد الزوجات في المنقطع بخلاف الدائم فاربع كما هو معلوم .

وصيغة العقد المنقطع ان تقول الزوجة زوجتك نفسي على المهر المعلوم والمدة المعلومة (بعد الاتفاق على المدة والمهر)

والمهر يجزي قليله وكثيره وكذا المدة فيمكن ان تكون يوم او ساعات او بضع ايام او سنوات..

ولا يشترط حضور شهود عند العقد ويجوز اجراءه بالهاتف اذا كان هناك تتمييز اجمالي له عندها وتمييز اجمالي لها عنده بحسب المعلومات المتبادلة .

واما صيغة العقد فبعد الاتفاق على المدة والمهر :

تقول المرأة : زوجتك (أو متعتك) نفسي على المهر المعلوم والمدة المعلومة.

فيقول الرجل مباشرة : قبلت التزويج.

تعليقات