س: امراة تزوجت زواج شرعي صحيح وانفصلت .. بس بعده غشاء البكارة ما انفض .. مع العلم حصل دخول بمقدار بسيط .. لان الزوج كان يحاول يفض الغشاء وما انفض ..
فهسة المرة تعتبر باكر لو ثيب ؟
ج/ محل خلاف بين الفقهاء :
الدائرة الأولى: الثيبوبة تحصل بدخول الزوج وإيلاجه وان لم يحصل افتضاض في البين... والقائل بذلك السيد السيستاني، والشيخ اليعقوبي.
الدائرة الثانية: هي من افتضت بكارتها بسبب الوطئ الصحيح (الزواج) حصراً، ولا عبرة بالإدخال من دون افتضاض، ذهب إلى ذلك: السيد اليزدي، والسيد محسن الحكيم، والشيخ منتظري، والشيخ محمد تقي بهجت.
الدائرة الثالثة: من افتضت بكارتها بمطلق الوطئ حلالاً كان أم حراماً (زنا): ذهب إلى ذلك: السيد الخوئي، والسيد الخميني، والسيد السبزواري، والسيد الكلبايكاني والسيد محمد الروحاني، والسيد محمد صادق الروحاني، والشيخ الفياض، والشيخ وحيد الخراساني.
الدائرة الرابعة: الثيب من افتضت بكارتها بمطلق الوطئ حلالاً كان أو حراماً (كما مر في الاتجاه الثالث) وكذلك بإدخال الزوج (دون غيره) وان لم يحصل افتضاض ... ذهب إلى ذلك السيد محمود الهاشمي.
الدائرة الخامسة: الثيبوبة تحصل بمطلق الافتضاض سواء كان وطئاً حلالاً أم حراماً أم بسب آخر كالوثبة والجرح ونحوها... والقائل بذلك السيد الصدر الثاني.
اذن هي ثيب على راي السيد السيستاني والسيد محمود الهاشمي والشيخ اليعقوبي دون السيد الخوئي والسيد الصدر الثاني والشيخ الفياض.
السيد احمد الجيزاني