أحكام إطلاق العيارات النارية عند السيد السيستاني

السؤال: إنّ من أهمّ التعاليم الإسلاميّة هو حفظ النظام الإسلامي تجاه المجتمع، ولذا فقلوبنا متألّمة لما يصدر من بعض الفئات داخل مجتمعنا الشريف من إطلاق العيارات النارية، وهذا يؤدّي إلى خلق الرعب والخوف وخصوصاً عند الأطفال حيث وصلت الحالة عند بعض الأطفال إلى أن يصاب بالموت جراء هذه الحالة الغريبة، وكذلك وقعت حالات قتل غير متعمّدة، فما هي نصيحتكم وإرشاداتكم لهذه الفئات التي نأمل منها الطاعة والانصياع لحكم الله عز وجل؟

الجواب: لا يجوز إطلاق العيارات النارية بلا مبرّر إذا كان سبباً لإرعاب الناس وأذاهم، ويتحمّل المسؤوليّة الشرعيّة كلّ من يتسبّب في موت أو قتل أو جرح على تفصيل مذكور في محلّه، وعلى العموم فهذه الظاهرة بسبب ما تستتبعه من السلبيّات منافية للعرف والأخلاق، وننصح كافّة الأخوة المؤمنين بالتجنّب عنها، وفّق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.

السؤال: هل يجوز إطلاق العيارات النارية عند الزواج؟

الجواب: غير جائز شرعاً إذا تسبّب في إزعاج الناس وأذاهم أو الإضرار بهم كما هو كذلك في الغالب.

السؤال: يزاول بعض الناس تجارة الأسلحة الخفيفة، فما حكم ذلك في الشرع؟ ويقوم البعض بإطلاق العيارات الناريّة لأسباب غير ضروريّة أو بحجّة فحص تلك الأسلحة، فما حكم ذلك؟

الجواب: لا يجوز التعامل بالأسلحة المسروقة كما لا يجوز إطلاق العيارات الناريّة في الهواء إذا كان يؤدّي إلى إرعاب الناس وتخويفهم.

تعليقات