تعريف الفقه لغة واصطلاحا

 الفقه لغةً:

الفقه: الفهم والفطنة.

ومنه قوله تعالى: ﴿ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ ﴾ ،أي لا نفهم.

وقوله تعالى: ﴿ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ ، أي لا تفهمون.

ويقول العرب: فقهت كلامك أي فهمته.

رابعاً: الفقه اصطلاحاً: 

1ــ العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية .

2ــ بأنه مجموع الأحكام الشرعية الفرعية الكلية أو الوظائف المجعولة من قبل الشارع أو العقل عند عدمها .

3ــ الفقه في اصطلاح المتشرعة يستعمل في معنيين:

أولهما: الأحكام الشرعية يقال هذا كتاب فقه.

وثانيهما: فهم الأحكام الشرعية والعلم بها من أدلتها. 

وعلم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من ادلتها المبينة لها في الكتاب والسنة.

ويرى البحث أن الفقه يأخذ هذين المعنيين ليس لتعدد معانيه اصطلاحاً، وأنّما هو بالأساس معناه العلم والفهم، ولكن تخصص هذا المعنى بلسان المتشرعة لانصراف العلم في لسانهم الى العلم بالأحكام الشرعية، فصار معنى الفقهاء ينصرف الى العلماء بالأحكام الشرعية، وصار علم الفقه ينصرف الى العلم المسؤول عن بيان الأحكام الشرعية. 

هذا فيما يرتبط بمفردة الفقه لغةً واصطلاحاً وهو ما تقدم آنفاً.

وما تقدم بشأن المفردتين (الأصول) و(الفقه)، إنّما كان لبيان المعنى التركيبي لعنوان أصول الفقه من طريق الوقوف على معاني مفردتيه لغةً واصطلاحاً.

وأما المعنى إلأفرادي العلمي الاصطلاحي لهذا العنوان أعني (أصول الفقه)، فقد عرف بتعاريف عدة لم تخل من الايراد والنظر وفيما يأتي أهم الأقوال في ذلك: 

1- "العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية" .

2ـ "صناعة يٌعرف بها القواعد التي تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهي إليها في مقام العمل" .

 3- "ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لتحصيل الحكم الشرعي" .

4- "العلم بالقواعد التي تقع كبرى في طريق الاستنباط ، بحيث اذا أنضم إليها صغرياتها أنتجت نتيجة واحدة فقهية، وهي الحكم الكلي الشرعي الثابت لموضوعه المقدر وجوده...".

أو مع أضافة عدم صلاحية ألقائها الى العامي، وكون الاستفادة منها مختصة بالمجتهد.

٥- "العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية من دون الحاجة الى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها" .

6- "العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصه التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي" .

7- "القواعد التي تقع في كبرى قياس اقامة الحجة على الحكم الشرعي الكلي مع عدم اختصاصها بباب فقهي معين" .

واختلاف هذه التعاريف راجع الى اختلاف نظره الأصولي لموضوع العلم، وما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، واختلافهم في معنى العرض الذاتي، واختلافهم أيضاً في ما يدخل في موضوع العلم وما يبحث فيه عرضاً في بحوث مفصلة لا يمكن الغوص فيها في محل بحثنا، ولذلك لا حاجة للبحث للتعرض الى النقد والأخذ والرد في بيان هذه التعاريف، وأنما هي بالمجموع تعطينا إجمالاً صورة عن هذا العلم الذي يقوم فيه الأصولي بتقديم القواعد الكلية للفقيه ليضم إليها صغريات الأدلة الشرعية لأجل استنباط الحكم الشرعي، أو العمل بالوظيفة الشرعية في صورة الشك بالحكم الشرعي.

المباني الأصولية عند السيد علي السيستاني وتطبيقاتها الفقهية - مهدي زيدان الكعبي
تعليقات