مفهوم المقاصد لغة واصطلاحا

1- المقاصد لغةً:

 جمع مقصد، والمقاصد صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل وهو مصدر ميمي مشتق من الفعل (قصد) يقال: قَصَدَ يقصد قصداً أو مقصدًا، وذكر علماء اللغة أن القصد يأتي في عدة معان منها:

أ. اتيان الشيء والتوجه، نقول: قصدته وقصدت له وقصدت إليه.

ب. استقامة الطريق، ومنه قوله تعالى: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، أي: على الله سبحانه وتعالى تبيين الطريق المستقيم.

 ج. العدل والتوسط وعدم الإفراط، وهو ما بين الافراط والتفريط والإسراف والتقتير، يقال: فلان مقتصد في النفقة.

2- المقاصد اصطلاحاً:

المقاصد في علم الأصول تستعمل بمعنى الأهداف والغايات التي ينطوي عليها جعل الحكم، وأول من عرف المقاصد من المتأخرين هو ابن عاشور بقوله: "مقاصد التشريع العامة، هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون من نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضاً معان في الحكم ليست ملحوظة في سائر انواع الأحكام، ولكنها  ملحوظة في أنواع كثيرة منها".

وعرّفها علال الفاسي(ت1394هـ) بقوله: "المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها".

ومن المعاصرين عرفها مالك العاملي بأنها: "العلل الغائية التي يراد من تشريع الأحكام الوصول إليها سواء بتحقيقها أن كانت مصلحة أو باجتنابها أن كانت مفسدة".

وان الاجتهاد في فقه المقاصد لا ينال العبادات التوقيفية؛ لأنّ عللها مغيبة :وان فقه المقاصد يتأسس على مبدأ اعتماد الكليات التشريعية، وتحكيمها في فهم النصوص الجزئية وتوجيهها فهو نوع من رد المتشابهات إلى المحكمات، والفروع إلى الأصول".

فالمقاصد هي أهداف، أما الأحكام فمحض رسائل يتوصل من خلالها إلى تحقيق تلك الأهداف.


المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية وأثرها في الاستنباط عند فقهاء الإمامية - رافد ياسين جاهل
تعليقات