1- الأثر لغةً:
وقال الجرجاني(ت816هـ): إن الأثر له ثلاث معاني: "الأول بمعنى النتيجة، وهو الحاصل من الشيء، والثاني: بمعنى العلامة، والثالث بمعنى الجزء".
ويأتي الأثر بمعنى الخبر، والأثر: مصدر من أثرت الحديث إذا رويته عن غيرك، ويقال: فلان من حملة الآثار، أي الأخبار.
ويتضح مما تقدم أن أقرب المعاني اللغوية للأثر هو النتيجة الحاصلة من الشيء لأنّها الأقرب عرفاً.
2- الأثر اصطلاحاً:
هناك عدة اتجاهات لدى العلماء في تعريف وتطبيق الأثر في الميادين العلمية المختلفة، وإنّ المعنى الاصطلاحي منحدر من الأصل اللغوي، ويستند إليه، ويأخذ منه، مع الاختلاف في وجهات النظر في تحديده بالدقة، فالأثر في علم التفسير هو: "الأثر الصحيح الوارد عن النبي وآله، أو الصحابة والتابعين مرفوعاً إليه".
أمّا في علم الحديث فإنّ الأثر هو الأكثر استعمالاً عندهم و:"أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثرياً نسبة للأثر".
وإطلاق الأثر عندهم شامل للخبر والحديث معاً، وأما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فهو بمعنى النتيجة المترتبة على الشيء، سواء كانت حكماً شرعياً من قبيل قولهم: الأثر المترتب على العقد، أو مسؤولية تجاه أمر ما، كالأثر المترتب على كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، أو الأثر المترتب على جريان الأصل.
وذكر علماء الأصول الأثر الشرعي في مورد الأمارة والأصل مطلقاً، إذّ يقول السيد السبزواري(ت1414هـ): "كل ما صح أنتسابه إلى الشارع فهو أثر شرعي، سواء كان تكليفياً أو وضعياً، تأسيسياً أو امضائياً".
والمعنى المراد في البحث هو أثر المبادئ العامة في عملية الاستنباط، وكيف تعامل الفقهاء والأصوليين في توظيف هذه المبادئ والإفادة منها في عملية الاستنباط الفقهي.