معنى التبعيض في التقليد
إذا تساوى المجتهدين في الأعلمية يتخيّر المكلف في تقليد أيهما شاء ، وكذا لو كان المجتهد أعلم من المجتهد الآخر في مسألة ما فإنه يُقلّد الأعلم في خصوص هذه المسألة .
حكم التبعيض في التقليد
لا اشكال فيه، بل لو فرض اعلمية كل واحد في المسألة التي يقلده فيها وجب التبعيض فيما لو كانت فتاواهم في المسألة مختلفة.
فلو فرضنا ان أحد المجتهدين أعلم في باب الخمس والمجتهد الآخر أعلم في باب الحج ، فيجب على المكلف أن يقلد المجتهد الأعلم في مسائل الخمس ، ويقلد أيضا المجتهد الآخر الذي هو أعلم في باب الحج .
وهكذا حتى لو تعدد المجتهدون إلى ثلاث أو اربع ..الخ