كفارة الإفطار للمتعمد في إفطاره

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئلت عن مفطرات الصيام على محرم و الافطار العمد في شهر رمضان و الحكم الشرعي لهذه المسألة، فأخذت الجواب من مكتب السيد السيستاني حفظه الله بأنه من الاحوط وجوباً أن اطعم ستين مسكيناً، ولا يتعين صيام شهرين متتابعين.
ما المقصود بـ (لا يتعين) ؟ هل المقصود هو ليس من الضروري ان اصوم شهرين متتابعين  ويمكنني الاختيار بين الصيام و الاطعام؟ 
ثانياً: لعدم قدرتي على فهم مسألة اطعام ستين مسكين، هل يجوز توزيع الطعام على من يعمل في محطات البنزين مثلاً ؟ وكل يوم اطعم عدد معين؟ سأرفق صورة توضح المسأله و اعتذر عن عدم فهمي لها.. واتمنى منكم شرح المسألة لي، ارجو الرد و شكراً. 

الجواب:
اولاً: المقصود بـ (لا يتعين) أي ان صيام شهرين متتابعين غير معين بالذات ، وإنما يمكن أختياره او يمكن اختيار إطعام ستين مسكينا.
قال تعالى: { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ }. سورة المجادلة / الآية 4.
وقد روي عن أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمداً، قال: عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ومن أين له مثل ذلك اليوم (1).

ثانياً: إطعام ستين مسكينا تدفع لكل واحد ٧٥٠ غراماً من حنطة او خبز او غيرهما، والمقصود من إطعام ستين مسكيناً هو إشباعهم، ولا فرق بين الذكور والإناث و لا بين الصغار و الكبار من المساكين .
والاصل في الكفارة أن يُسلَّم الطعام ( القمح أو الرز أو الدقيق و ما شابه ذلك من أنواع الطعام ) للفقير، و يمكن أيضاً تسليم ثمنه الى الفقير ليشتري به الطعام بشرط أن يكون الفقير موثوقاً.
فالذين يعملون في محطات البنزين إذا كان ينطبق عليهم عنوان الفقير او المسكين كفى إطعامهم أو تسليم الطعام لهم .

ويمكنك الإطلاع على هذا الموضوع: من هو الفقير الذي يُعطى الحق الشرعي ؟

الهوامش:
1- وسائل الشيعة، الباب 8، من ابواب ما يمسك الصائم، الحديث 13.
تعليقات