الرد السديد على منكري التقليد ، الجولة (3)
الشيخ اسامة بلال النجفي
طالما سمعنا من
هؤلاء بأن في كتاب (وسائل الشيعة) باباً كاملاً تحت عنوان : (باب عدم جواز
تقليد غير المعصوم) ، وبذلك يكون التقليد محرماً في نظر أهل البيت عليهم
السلام ونظر الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى .
الجواب :
مع شديد
الأسف التدليس في النقل حرفة العاجز ، لأنهم ينقلون بعض عنوان الباب دون
أن يتمموه ، والباب هكذا عنوانه التام : (باب عدم جواز تقليد غير المعصوم
عليه السلام فيما يقول برأيه ، وفيما لا يعمل فيه بنص عنهم عليهم السلام) ،
وهو واضح في عدم جواز تقليد المخالفين الذين يعملون بأرائهم الخاصة دون
الرجوع إلى نصوص أهل البيت عليهم السلام ، وأما فقهاء الإمامية فأدلتهم
الكتاب والسنة ، وإليك مختصر لمجمل طريقة الإستدلال :
الدليل على الحكم الشرعي إما أن يكون عن قطع أو ظن أو شك .
فإن كان عن (قطع) - كالآيات المحكمة والروايات المتواترة - فيحكم الفقيه على طبق الدليل القطعي .
وإن كان عن (ظن) ، فالظن ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- ظن منع الشارع من العمل به كالقياس ، فلا يعمل به فقهاؤنا .
2- ظن أمر الشارع بالعمل به كخبر الثقة ، ودل الدليل على حجية هذا الظن من آيات وروايات وسيرة عقلائية ممضاة من الشارع .
3- ظن مسكوت عنه ، كالشهرة ، فلا يعمل به فقهاؤنا ، لأن الأصل عدم حجية مطلق الظن عندهم .
وإن كان عن (شك) ، فيرجعون إلى القواعد العملية التي أرشد إليها أهل البيت عليهم السلام في حالة الشك :
فإن كان الحكم له حالة سابقة ، عملوا بها إعتماداً على قول الإمام الباقر عليه السلام : (لا تنقض اليقين بالشك) , وهو ما يسمى عندهم إصطلاحاً بالإستصحاب .
وإن كان الشك إبتدائي ليس له حالة سابقة ، عملوا بالبراءة إعتماداً على قول رسول الله صلى الله عليه وآله : (رفع عن أمتي ... ما لا يعلمون) .
وإن كان الشك مقرون بالعلم الإجمالي ، فيعملون بالإحتياط الشرعي والعقلي القطعي .
وإن كان الإحتياط غير ممكن كدوران الأمر بين محذورين ، عملوا بالتخيير الشرعي والعقلي القطعي .
هذه هي خارطة الإستدلال بإختصار ، أين العمل بغير الكتاب والسنة ؟ أين العمل بالرأي ؟
الدليل على الحكم الشرعي إما أن يكون عن قطع أو ظن أو شك .
فإن كان عن (قطع) - كالآيات المحكمة والروايات المتواترة - فيحكم الفقيه على طبق الدليل القطعي .
وإن كان عن (ظن) ، فالظن ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- ظن منع الشارع من العمل به كالقياس ، فلا يعمل به فقهاؤنا .
2- ظن أمر الشارع بالعمل به كخبر الثقة ، ودل الدليل على حجية هذا الظن من آيات وروايات وسيرة عقلائية ممضاة من الشارع .
3- ظن مسكوت عنه ، كالشهرة ، فلا يعمل به فقهاؤنا ، لأن الأصل عدم حجية مطلق الظن عندهم .
وإن كان عن (شك) ، فيرجعون إلى القواعد العملية التي أرشد إليها أهل البيت عليهم السلام في حالة الشك :
فإن كان الحكم له حالة سابقة ، عملوا بها إعتماداً على قول الإمام الباقر عليه السلام : (لا تنقض اليقين بالشك) , وهو ما يسمى عندهم إصطلاحاً بالإستصحاب .
وإن كان الشك إبتدائي ليس له حالة سابقة ، عملوا بالبراءة إعتماداً على قول رسول الله صلى الله عليه وآله : (رفع عن أمتي ... ما لا يعلمون) .
وإن كان الشك مقرون بالعلم الإجمالي ، فيعملون بالإحتياط الشرعي والعقلي القطعي .
وإن كان الإحتياط غير ممكن كدوران الأمر بين محذورين ، عملوا بالتخيير الشرعي والعقلي القطعي .
هذه هي خارطة الإستدلال بإختصار ، أين العمل بغير الكتاب والسنة ؟ أين العمل بالرأي ؟
تابع ايضاً :